[ 516 ] نكتة حكم انتقاض العهد بالقتال الاغتيال، وما عداه يرد الى مأمنه، ولو نبذ إلينا العهد الحق بالمأمن أيضا. ولو كذب بعد إسلامه على رسول الله صلى الله عليه وآله عزر، فان كذبه فهو مرتد، وان (1) نسبه الى الزنى فهو مرتد، فان أسلم لم يلزمه شئ، واحتمل القتل لان حد قذف النبي عليه السلام (2) القتل وحد القذف لا يسقط بالتوبة، ووجوب ثمانين لان قذف النبي عليه السلام (3) ارتداد وقد سقط حكمه بالتوبة وبقي حد القذف. المطلب الرابع: في المهادنة وهي المعاهدة على ترك الحرب مدة من غير عوض، وهي جائزة مع المصلحة للمسلمين، وواجبة مع حاجتهم إليها إما لقلتهم، أو لرجاء إسلامهم مع الصبر، أو ما يحصل به الاستظهار، فان لم تكن حاجة ولا مضرة لم تجب الاجابة بل ينظر الى الاصلح، فان كان في طرف الترك لم تجز المهادنة. وإنما يتولاها الامام أو من نصبه لذلك. ويشترط خلوها عن شرط فاسد كشرط ترك مسلم أو ماله في أيديهم، وشرط دفع مال (4) إليهم - إلا مع الخوف -، والتظاهر بالمناكير، وإعادة ________________________________________ (1) في (ج) و (د): " فان ". (2) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " صلى الله عليه وآله ". (3) كذا في النسخة المعتمدة وفي المطبوع والنسخ: " ص ". (4) في (ج): " المال ". ________________________________________