[ 515 ] المسلمين في البلد بل بناء محلته، ولو كانوا في موضع منفرد فلا حجر. ولا يمنع من شراء دار مرتفعة، ولا تهدم لو ملكها، نعم لو اشتراها (1) من ذمي ظلم بالارتفاع هدم المرتفع، ولو شراها (2) المسلم من هذا الظالم لم تهدم، فلو باعها المسلم فالاقرب إقرارها (3) على العلو، ولو انهدمت المرتفعة مطلقا لم يجز له ان يعلو في الاعادة، ولا يلزمهم إخفاء العمارة. ج: عدم دخول المساجد، لا للاستيطان ولا للاجتياز، سواء أذن لهم مسلم أولا. د: عدم استيطان الحجاز، - والمراد به مكة والمدينة -، وهي داخلة في جزيرة العرب لان حدها من عدن الى ريف عبادان طولا، ومن تهامة وما والاها إلى أطراف الشام عرضا. ويجوز لهم الاجتياز بالحجاز والامتياز منه (4)، ولا يمكنوا (5) من الاقامة أزيد من ثلاثة أيام على موضع سوى بيوم (6) الدخول والخروج. ويمنع من الاجتياز بالحرم، فلو جاء لرسالة خرج إليه من يسمعها، ولو دفن به نبش قبره واخرج، ولو مرض وخيف موته بنقله نقل. ه: إلتزام جميع ما تقدم من الشرائط. ________________________________________ (1) في المطبوع و (أ، ب، د): " لو شراها ". (2) في (ج): " ولو اشتراها ". (3) في (ا) و (ب) و (ج): " إقراره ". (4) قال الطريحي في مجمع البحرين (مير): " ج 3 ص 486 (الميرة - بالكسر فالسكون -: طعام يمتاره الانسان أي يجلبه من بلد الى بلد). (5) كذا في النسخة المعتمدة وفي المطبوع والنسخ: " ولا يمكن ". (6) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " يوم ". ________________________________________