[ 514 ] ويحكم العقد عليهم بأشياء: أ: الكنائس، فلا يمكنون من بناء كنيسة في بلدة مصرها المسلمون ولا في بلدة ملكناها منهم قهرا أو صلحا، فان أحدثوا شيئا نقض، ولهم الاستمرار على ما كان في الجميع ورم المستهدم منها، ويكره للمسلم إجارة الرم. ولو وجد في بلدة (1) المسلمين كنيسة ولم يعلم سبقها ولا تأخرها لم تنقض (2)، لاحتمال ان تكون في برية واتصلت بعمارة المسلمين. ولو صالحونا على أن الارض للمسلمين ولهم السكنى وإبقاء الكنائس جاز، ولو شرطنا النقض جاز، ولو أطلقوا (3) احتمل النقض لانا ملكنا الارض بالصلح وهو يقتضي صيرورة الجميع لنا، وعدمه عملا بقرينة حالهم لافتقارهم الى مجتمع (4) لعبادتهم. ولو صالحناهم على أن الارض لهم ويؤدون الخراج، فلهم تجديد الكنائس فيها. وكل موضع منعنا من الاحداث لم نمنع من إصلاح القديم، نعم لو انهدمت ففي الاعادة نظر، ولا يجوز لهم توسيع خطتها. ب: عدم تعلية بنائه المستجد على جاره المسلم وان كانت (5) دار جاره في غاية الانخفاض، وفي المساوات إشكال، ولا يجب ان يقصر عن بناء جميع ________________________________________ (1) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " في بلد ". (2) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " ولا تأخيرها "، وفي المطبوع و (أ، ج): " لم ينقض ". (3) في (أ): " ولو أطلقنا ". (4) في (ج): " مجمع ". (5) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " كان ". ________________________________________