[ 513 ] ز: يمضي الامام الثاني ما قرره الاول إذا لم تخرج (1) مدة تقريره، فلو شرط الدوام في الجزية لم يغيره الثاني، ولو أطلق الاول جاز له التغيير (2) بحسب المصلحة. ح: يكره ان يبدأ الذمي (3) بالسلام، ويستحب أن يضطر الى أضيق الطرق ويمنع من جادة الطريق. الثالث: (4) حكم العقد ويجب لهم بعقد الذمة وجوب الكف عنهم، وان يعصمهم بالضمان نفسا ومالا، ولا يتعرض (5) لكنائسهم ولا خمورهم ولا خنازيرهم (6) بشرط عدم التظاهر، فمن أراق خمرهم أو قتل خنزيرهم مع الستر ضمنه بقيمته عندهم، ولا شئ مع التظاهر، ولو غصبهم وجب رده. ولو ترافعوا إلينا في خصوماتهم، تخير الحاكم بين الحكم بشرع الاسلام وردهم الى أهل نحلتهم ليحكموا بمقتضى شرعهم. ويجب دفع الكفار عنهم، ولو انفردوا ببلدة بعيدة عن بلاد الاسلام ففي وجوب دفع من يقصدهم من الكفار إشكال، ولو شرطناه وجب، ولو شرطنا عدم الذب لم يجب. ________________________________________ (1) في المطبوع و (أ، ب، د): " لم يخرج ". (2) في (ب) و (د): " التغير ". (3) في المطبوع: " يبدأ المسلم الذمي ". (4) المطلب الثالث. (5) في (أ): " ولا يعترض ". (6) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوخ والنسخ: " وخنازيرهم ". ________________________________________