[ 512 ] ب: لو اجتمع عليه (1) جزية سنتين لم تتداخل، ولو مات في أثناء السنة فالاقرب السقوط بالكلية، وتقدم الجزية على الوصايا وتقسط التركة بينها وبين الدين. ج: ينبغي ان يكون عدد الضيفان على الغني أكثر، ولا يفرق بينه وبين الفقير بجنس الطعام، ولا يحتسب (2) الضيافة من الدينار، ويختص الدينار بأهل الفئ، والضيافة مشتركة بين الطارقين من المسلمين وان لم يجاهدوا. د: " الصغار " إن جعلناه عدم علمه بالمقدار لم تجب الاهانة وإلا فالاقرب الوجوب، فلو وكل مسلما لادائها لم يجز، وتؤخذ منه قائما والمسلم (3) قاعدا ويأمره باخراج يده من جيبه ويطأطئ رأسه. ه: لو طلبوا أداء الجزية باسم الصدقة ويزيدون في القدر جازت الاجابة مع المصلحة، والاقرب في الجبران مراعاة مصلحة المسلمين في القيمة السوقية أو التقدير (4) الشرعي. و: لو خرقوا الذمة في دار الاسلام ردهم الى مأمنهم، وهل له قتلهم واسترقاقهم (5) ومفاداتهم؟ فيه نظر، ولو أسلموا قبل الحكم سقط الجميع إلا القود والحد والمال، ولو أسلموا (6) بعد الاسترقاق والمفاداة لم يسقط ما حكم به عليهم (7). ________________________________________ (1) ليس في (ب): " عليه ". (2) في المطبوع و (أ، ب، ج): " ولا تحسب ". (3) في المطبوع: " والمسلم الاخذ ". (4) في (أ): " أو بالتقدير ". (5) في (ج): " استرقاقهم وقتلهم ". (6) في (أ) و (ب) و (ج) و (د): " ولو أسلم ". (7) كذا في النسخة المعتمدة، وليس في المطبوع والنسخ " به "، وفي (ب): " ما حكم عليه ". ________________________________________