[ 511 ] نغتاله (1)، ولو قال: " دخلت لسماع كلام الله " أو " لسفارة " صدقناه ولا نغتاله وان لم يكن معه كتاب. ويجوز ان يشرط (2) عليهم ضيافة من يمر بهم من المسلمين، ويشترط ان يكون زائدا على اقل ما يجب عليهم من الجزية لو اقتصر على الضيافة، وان يكون معلوم المقدار بان يعين عدد الايام وعدد من يضاف وقدر القوت والادم وعلف الدواب وجنسه، وينبغي ان يكون النزول في فاضل بيعهم وكنائسهم ومنازلهم، وليس لنا إخراج أرباب المنازل وان ضاقت عنا (3)، وحينئذ من سبق الى منزل فهو أولى. فروع أ: وضع علي عليه السلام على الفقير في كل حول اثني عشر درهما، وعلى المتوسط أربعة وعشرين، وعلى الغني ثمانية وأربعين (4)، وليس ذلك لازما بل بحسب ما يراه الامام في كل وقت، فلو قرر على الغني قدرا ثم علم أنه غير واجب لم يكن له الرجوع، إلا ان ينبذ العهد ثم يرجع الى بذل الاقل فيجوز مع المصلحة (5)، ولو ماكس الامام بالزيادة فامتنع من بذلها (6) وجب القبول بالاقل. ________________________________________ (1) في (أ) و (د): " يغتاله "، وكذا الذي بعده في (أ): " ولا يغتاله ". (2) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " يشترط ". (3) في (ج): " وان ضاقت علينا ". (4) في (أ): " أربعة وعشرين درهما وعلى الغني ثمانية وأربعين درهما ". وسائل الشيعة: ب 68 من أبواب جهاد العدو ج 5 ج 11 ص 115. (5) في المطبوع: " مع المصلحة للمسلمين ". (6) في المطبوع: " فامتنع الذمي من بذلها ". ________________________________________