[ 510 ] وصورة العقد أن يقول العاقد: " أقررتكم بشرط الجزية والتزام أحكام الاسلام " أو ما يؤدي هذا المعنى، فيقول الذمي: " قبلت " فهذان شرطان لابد منهما والبواقي ان شرطت وجبت. ويصح العقد موقتا - على إشكال ينشأ من أنه بدل عن الاسلام فلا يصح فيه التوقيت كالمبدل -، ويصح مؤبدا، ولو قال: " ما شئت " صح، ولا يصح تعليقه بمشيئة الامام - على إشكال من حيث أنه ليس للامام الابتداء بالنقض، ومن حيث الشرط -، ولو قال: " ما شاء الله " أو " ما أقرركم (1) الله تعالى " فكالتعليق بمشيئة الكافر، لانه تعالى أمر (2) بالتقرير ما دام باذلا للجزية، ولا تقدير للجزية بل بحسب ما يراه الامام. ويجوز وضعها على رؤوسهم وعلى أرضيهم (3) وله الجمع على رأي. وتؤخذ عند انتهاء كل حول، فان أسلم قبل الاداء سقطت وان كان بعد الحول - على رأي -، نعم لو باعها الامام اخذت منه، ولو مات بعد الحول قبل الاداء اخذت من صلب تركته. وإذا فسد العقد لم نغتلهم بل نلحقهم (4) بأهلهم، فان أقاموا سنة عندنا أخذنا (5) الجزية. ولو دخل الكافر دارنا بغير أمان لم نأخذ (6) منه شيئا لانه لم يقبله لكن ________________________________________ (1) في المطبوع و (ب): " ما أقركم ". (2) في (أ): " أمرنا بالتقرير ". (3) في (أ، ب، ج): " أرضهم ". (4) في المطبوع و (د): " لم يغتلهم بل يلحقهم "، وفي المتنين المضافين في الطبعة الحديثة لا يضاح الفوائد وجامع المقاصد - في أعلى الصفحات -: " لم نقتلهم ". (5) في (أ) و (ب): " اخذت ". (6) في (أ): " لم يؤخذ "، وفي (ج) و (د): " لم يأخذ ". ________________________________________