[ 509 ] مبعث النبي عليه السلام، فلو (1) دخل جماعة من عباد الاوثان فيها بعد البعثة لم يقروا، ولو دخلوا بعد التبديل قبل البعثة احتمل التقرير مطلقا لانحطاط درجة المجوس - المقرين على دينهم - عنهم، والتقرير ان تمسكوا بغير المحرف. والصابئون من النصارى والسامري من اليهود ان كفروهم لم يقروا وان جعلوهم مبدعة (2) اقروا. والاقرب تقرير المتولد بين الوثني والنصراني بالجزية بعد بلوغه ان كان أبوه نصرانيا، وإلا فلا. ولو توثن نصراني وله ولد صغير، ففي زوال حكم التنصر عنه نظر، فان قلنا بالزوال لم يقبل منه بعد بلوغه إلا الاسلام، وان قلنا بالبقاء جاز إقراره بالجزية. ولو تنصر الوثني وله إبن صغير وكبير فأقاما على التوثن، ثم بلغ الصغير بعد البعثة، جاز إقراره على التنصر - لو طلبه - بالجزية دون الكبير. ولابد من التزام الذمي بجري أحكام المسلمين عليه. الثاني: (3) العاقد (وهو الامام أو من نصبه) (4). ويجب عليه القبول إذا بذلوه، إلا إذا خاف غائلتهم، ولا يقبل من الجاسوس، ولو عقد مسلم لم يصح وان كان لواحد، لكن لا يغتال بل يرد الى مأمنه، فان أقام سنة لم يطالب عنها. ________________________________________ (1) في (أ): " ولو دخل ". (2) في المطبوع: " مبتدعة ". (3) المطلب الثاني. (4) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " ينصبه ". ________________________________________