[ 508 ] غيرها، ولا يشترط عليها الجزية، فان بذلتها عرفها الامام سقوطها، فان بذلتها حينئذ كانت هبة لا جزية. ولو حاصرنا بلدا، فسأل أهله الصلح بوضع الجزية على النساء والصبيان لم يصح، لانهم مال فلا يثبت عليهم شئ، فان طلبت النساء ان يبذلن الجزية ليكون الرجال في أمان لم يصح، ولو قتلنا الرجال وسألت النساء ان يعقد لهن الامان ليقمن في دار الاسلام، عقد لهن بشرط ان يجرى (1) عليهن أحكامنا، ولو بذلن الجزية لم يصح أخذها جزية، ولا فرق بين قتل الرجال قبل عقد الجزية وبعدها في عدم إقرارها على النساء. ولو حاضرنا (2) بلدا ولم نجد فيه سوى النساء، فسألن بذل الجزية ليسلمن من الرق لم يجب. ولو بلغ الصبي سفيها لم يقر إلا بجزية (3)، فإن اتفق مع وليه على جزية عقداها صح، وان اختلفا قدمنا اختياره لتعلقه بحقن دمه. وتؤخذ الجزية من أهل الذمة عربا كانوا أو عجما، ولو ادعى أهل حرب أنهم منهم قبل بذلهم للجزية (4) ولم يكلفوا (5) البينة، فان ظهر كذبهم انتقض العهد وجاز اغتيالهم لتلبيسهم. ولو ظهر قدم زعموا أنهم أهل الزبور، ففي تقريرهم إشكال. وإنما يقر اليهود والنصارى والمجوس لو دخل آباؤهم في هذه الاديان قبل ________________________________________ (1) في (ج، د): " تجرى ". (2) في (أ): " ولو حصرنا ". (3) في (د): " بالجزية ". (4) في (ب): " الجزية ". (5) في (أ): " ولا يكلفوا ". ________________________________________