[ 507 ] الاول: المعقود له وهو كل ذمي بالغ، عاقل، حر، ذكر، متأهب للقتال، ملتزم بشرائط الذمة السابقة. فالذمي يشمل من له كتاب كاليهود والنصارى، ومن له شبهة كتاب كالمجوس، والصبي والمجنون والعبد والمرأة أتباع لا جزية عليهم، وتسقط عن الهم - على رأي -، وتؤخذ ممن عداهم وان كانوا رهبانا أو مقعدين، ولا تسقط عن الفقير بل ينظر بها حتى يوسر كالدين. وللرجال ان يستتبع من شاء من نساء الاقارب - وان لم يكن محارم - (1) مع الشرط، فان أطلق لم يتبعه إلا صغار أولاده وزوجاته. فإذا (2) بلغ الصبي أو أفاق المجنون أو اعتق العبد، فعليهم الجزية ويستأنف العقد (3) معهم أو يسلموا، فان امتنعوا صاروا حربا، ولو أفاق المجنون حولا وجبت عليه وان جن بعد ذلك، ولو كان يجن ويفيق قيل (4): يحكم للاغلب، وقيل (5): يلفق (6) أيام الافاقة فإذا بلغت حولا فالجزية. ولو بعثت امرأة من دار الحرب تطلب ان يعقد (7) لها الذمة لتصير الى دار الاسلام، عقد لها بشرط ان يجرى عليها أحكامنا، سواء جاءت منفردة أو معها ________________________________________ (1) في (د): " محارمه ". (2) في النسخ الاربع: " وإذا ". (3) في المطبوع: " العهد ". (4) القائل: هو الشيخ في المبسوط: ج 2 ص 41. (5) منتهى المطلب: ج 2، ص 964 س 15. (6) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " تلفق ". (7) في (أ): " تعقد ". ________________________________________