[ 506 ] ويلزم ما يحكم به الحاكم إذا لم يكن منافيا للمشروع، فان حكم بقتل الرجال وسبي الذراري والنساء وغنيمة الاموال (1) نفذ، وكذا إذا حكم باسترقاق الرجال أو بالمن عليهم، ويجب ان يكون ما يحكم (2) به ما فيه الحظ للمسلمين. ولو حكم بالجزية أو باسترقاق من يسلم وقتل الباقي على الكفر جاز، فلا يجوز (3) حينئذ استرقاق من أقام على الكفر، ويجوز المن عليه، ولو من الامام على بعض من حكم بقتلهم جاز، فان أسلموا قبل ان يحكم الحاكم عصموا أنفسهم وأموالهم (4) وأهليهم (5)، ولو أسلموا بعد الحكم بقتل الرجال وسبي الذرية والنساء وأخذ المال سقط القتل خاصة، ولو أراد الامام استرقاق الرجال (6) لم يجز، بل يسترق الذرية ويغنم المال ويخرج منه الخمس والباقي غنيمة، لانه اخذ قهرا. ولو جعل للزعيم أمان مائة صح، ويعين من شاء، فان عد مائة وأغفل نفسه جاز قتله. الفصل الثاني: في عقد الجزية وفيه مطالب: ________________________________________ (1) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " المال ". (2) في (أ): " ما حكم به ". (3) في النسخ الاربع: " ولا يجوز ". (4) في (د): " أموالهم وأنفسهم ". (5) في المطبوع و (ج) و (د): " وأهلهم ". (6) في (أ): " الاسترقاق للرجال ". ________________________________________