[ 505 ] العود، ولو اشترى منهم شيئا فلزمه (1) الثمن وجب إنفاذه، ولو اكره على الشراء فعليه رد العين. ولو اقترض حربي من مثله ثم دخل بالامان وجب رد ما عليه، وكذا لو تزوج امرأة وأمهرها وأسلما، ألزم الزوج المهر ان كان مما يملك وإلا القيمة. ولو أسلم الحربي لم يكن لزوجته الكافرة مطالبته بالمهر الذي في ذمته ولا لوارثها، ولو ماتت قبل إسلامه أو اسلمت قبله ثم ماتت طالبه وارثها المسلم لا لحربي. ولو آمن الاسير من استأسره فهو فاسد لانه كالمكره، ولو آمن غيره صح ولو تجسس مسلم لاهل الحرب وأطلعهم على عورات المسلمين، لم يحل قتله بل يعزر ان شاء الامام. ولو دخل الحربي بأمان، فقال له الامام: " ان أقمت حكمت عليك حكم أهل الذمة "، فأقام سنة، جاز أخذ الجزية منه. خاتمة إذا حاصر بلدا (2) أو قلعة فنزلوا على حكمه صح، وكذا ان نزلوا على حكم غيره، بشرط ان يكون كامل العقل مسلما عدلا بصيرا بمصالح القتال، والاقرب إشتراط الحرية والذكورة ممن يختاره الفريقان أو الامام خاصة دون اختيارهم خاصة، ويجوز تعدده فان مات أحدهم بطل حكم الباقين، وكذا لو مات الواحد قبل الحكم ويردون الى مأمنهم، ويشترط في كل من المتعددين ما يشرط (3) في الواحد. ________________________________________ (1) في (ج): " يلزمه ". (2) في المطبوع: " إذا حاصر الامام بلدا ". (3) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " ما شرط ". ________________________________________