[ 504 ] أمانه لنفسه دون ماله، فان مات انتقل الى وارثه، فان كان مسلما ملكه مستمرا، وان كان كافرا انتقض الامان في المال وصار فيئا للامام خاصة حيث لم يوجف عليه، وكذا لو مات في دار الاسلام، ولو استرق بعد رجوعه الى داره ملك ماله تبعا له، ولا يتخصص به من خصصه الامام برقبته بل للامام وان عتق (1)، ولو أذن له الامام في الخروج في رسالة أو تجارة أو حاجة فهو على أمانه. وكل موضع حكم فيه بانتفاء الامان إما لصغر أو جنونه أو لغير ذلك، فان الحربي لا يغتال بل يرد إلى مأمنه ثم يصير حربا، وكذا لو دخل بشبهة الامان مثل ان يسمع لفظا فتصوره (2) أمانا، أو يصحب رفقة، أو يدخل في تجارة، أو يستذم (3) فيقال له: " لا نذمك " فيتوهم أنا (4) ذممناه، ولو دخل ليسمع كلام الله أو لسفارة فهو آمن لقصده. ولو دخل مسلم دارهم مستأمنا فسرق وجب عليه إعادته الى مالكه، سواء كان المالك في دار الاسلام أو دار الحرب. ولو استأسروا مسلما، فأطلقوه بشرط الاقامة عندهم والامن منه لزم الثاني خاصة، فان أطلقوه على مال لم يجب دفعه، ولو تبعه قوم عند الخروج فله دفعهم وقتلهم (5) دون غيرهم، ولو شرطوا (6) العود عليه بعد دخول دار الاسلام لم يجز له ________________________________________ (1) في (أ) و (د): " اعتق ". (2) في (ب): " فيتصوره "، وفي المطبوع و (أ، ج، د): " فيعتقده ". (3) في (أ): " في تجارة فيستذم "، وفي (ب): " أو يدخل لتجارة أو لسفارة أو يستذم ". (4) في (ب) و (ج): " فتوهم "، وفي المطبوع: " أننا ". (5) في (ج): " وقتالهم ". (6) في (ب) و (د): " ولو شرط ". ________________________________________