[ 503 ] الرابع: " الوقت "، وإنما يصح قبل الاسر، فلو اذم المسلم بعد ان استؤسر الحربي لم يصح، ويصح قبله وان أشرف جيش الاسلام على الظفر مع المصلحة. ولو أقر المسلم قبل الاسر بالذمام قبل لا بعده إذ لا يصح منه حينئذ إنشاؤه. ولو ادعاه الحربي فأنكر المسلم، قدم قول المسلم (1) من غير يمين، ولو مات المسلم أو جن قبل الجواب لم يلتفت الى الدعوى إلا بالبينة، وفي الموضعين يرد الى مأمنه ثم يصير حربا (2). ولا يعقده أكثر من سنة إلا للحاجة (3). المطلب الثاني: في الاحكام كل حربي عقد لنفسه الامان وجب الوفاء له بما شرطه من وقت وغيره ما لم يخالف المشروع، ويكون معصوما من القتل والسبي في نفسه وماله، ويلزم من طرف المسلم فلا يحل نبذه إلا مع ظهور خيانة، ولا يلزم من طرف الكافر بل له نبذه متى شاء فيصير حربا، ومع حفظ العهد لو قتله مسلم كان آثما ولا ضمان، نعم لو أتلف عليه مالا ضمنه. ولو عقد الحربي لنفسه الامان ليسكن في دار الاسلام دخل ماله تبعا (4)، فان التحق بدار الحرب للاستيطان وخلف عندنا مالا وديعة أو غيرها انتقض ________________________________________ (1) في (ب): " قدم قوله من غير يمين ". (2) في المطبوع و (ج): " حربيا ". (3) في (أ): " إلا لحاجة ". (4) في المطبوع و (ب): " تبعا له ". ________________________________________