[ 502 ] والسفيه والشيخ الهرم (1). الثاني: " المعقود له "، وهو كل من يجب جهاده في حربي أو ذمي خارق للذمة (2) وسيأتي (3) البحث فيه. وإنما يصح مع المصلحة إما لاستمالة الكافر ليرغب في الاسلام، أو لترفيه (4) الجند، أو لترتيب امورهم، أو لقلتهم، أو ليدخلوا دارنا وندخل دارهم فنطلع على عوراتهم. الثالث: " العقد " وشرطه إنتفاء المفسدة، فلو آمن جاسوسا أو من فيه مضرة لم ينعقد. ويحصل باللفظ والكتابة والاشارة المفهمة، فاللفظ كل ما يدل بالصريح (5) مثل " آمنتك " أو " أجرتك " أو " أنت في ذمة الاسلام " وما أشبهه، وكذا الكتابة والاشارة الدالتان عليه، أما لو قال: " لا تخف " أو " لا بأس عليك " فان انضم (6) إليه ما يدل على الامان كان أمانا وإلا فلا - على إشكال - إذ مفهومه ذلك. ولابد من قبول الحربي إما نطقا أو إشارة أو سكوتا، أما لو رد لم ينعقد، ولو قال الوالي: " آمنت من قصد التجارة " صح، ولو قال غيره لم ينعقد، فان توهمه الحربي أمانا رد الى مأمنه ولا يغتال. ________________________________________ (1) في (ب): " والشيخ الهم ". (2) في (أ): " خارق الذمة ". (3) يأتي في المطلب الاول من الفصل الثاني من هذا المقصد: ص 460. (4) في (ب): " أو لترفه الجند ". (5) في (د): " بالتصريح ". (6) في (أ): " أضم ". ________________________________________