[ 501 ] المقصد الرابع في ترك القتال وفيه فصلان: الاول: في الامان وفيه مطلبان: الاول: في أركانه وهي أربعة: الاول: " العاقد "، ولا يصح عاما ولا لاهل اقليم ولا لبلد ولا لقرية وحصن إلا من الامام أو لمن نصبه (1) عاما (2)، ولو نصبه للنظر في جهة جاز ان يذم أهلها، ويصح من آحاد المسلمين لاحاد الكفار. ويشترط في العاقد - عاما أو خاصا -: البلوغ والعقل والاختيار، فلا يصح من الصبي وان راهق ولا من المجنون ولا المكره (3)، ويصح من العبد والمرأة (4) ________________________________________ (1) في المطبوع و (أ): " أو من نصبه ". (2) في (ج): " عاما أو خاصا ". (3) في (ج): " ولا من المكره ". (4) في (ب): " من المرأة والعبد ". ________________________________________