[ 500 ] ز: يجوز ان يجعل من ماله دينا، بشرط ان يكون معلوما قدرا ووصفا وعينا، بشرط العلم بالوصف أو المشاهدة، ولو كانت من مال الغنيمة جاز ان تكون مجهولة كعبد. ح: لو عينها منها ففتح البلد صلحا فان اتفق المجعول له وأربابها على الاخذ أو دفع (1) القيمة جاز، وإلا فسخ الصلح وردوا إلى مأمنهم، لانه صلح منع الوفاء بما وجب بشرط قبله على إشكال. ولو كانت جارية فأسلمت قبل الفتح مطلقا، أو بعده ان كان المجعول له كافرا، فالقيمة. ولو ماتت قبل الفتح أو بعده، أو لم يكن (2) فيها جارية، فلا شئ. ولو جعل الجارية للدال فعجزنا عن الفتح أو تجاوزنا عنها مع القدرة، فلا شئ وان أتم الدلالة، إلا إذا رجعنا الى الفتح بدلالته. ولو فتحها طائفة اخرى لما سمعوا الدلالة (3) فلا شئ عليهم، إذ لم يجر الشرط معهم. ولو ماتت قبل التسليم مع المكنة، احتمل اجرة المثل والقيمة. ولو لم يحصل للغانمين سوى الجارية، ففي وجوب تسليمها إشكال. ط: لو جعل للمشرك فدية على (4) أسراء المسلمين لم يجب الوفاء لانه لا عوض للحر. ________________________________________ (1) في (أ): " على أخذها لو دفعت القيمة ". (2) في المطبوع و (د): " أو لم تكن ". (3) في (ج): " لما سمعوا كلام الدلالة ". (4) كذا في النسخة، لكن في المطبوع والنسخ: " عن " وهو الصحيح. ________________________________________