[ 499 ] رمى سهما من صف المسلمين الى صف المشركين فقتل فلا سلب، وان لا يكون المقتول مثخنا، بل يكون (1) قادرا على القتال، وان لا يكون القاتل كافرا ولا مخذلا (2)، وان لا يكون القتل محرما، فلو قتل امرأة غير معاونة فلا سلب. ج: لا ينقص ذو السهم عن سهمه شيئا لاجل السلب، بل يجتمعان (3) له، ويأخذ السلب الصبي والمرأة والمجنون مع الشرائط. د: لو تعدد القاتل فالسلب بينهما، ولو جرحه الاول فصيره مثخنا فالسلب له، وإلا فللثاني. ه: " النفل " هو ما يجعله الامام لبعض المجاهدين من الغنيمة بشرط، مثل ان يقول: " من دلني على القلعة "، أو " من قتل فلانا "، أو " من يتولى السرية "، أو " من يحمل الراية "، فله كذا. وإنما يكون مع الحاجة بان يقل المسلمون ويكثر العدو فيحتاج الى سرية أو كمين من المسلمين، ولا تقدير لها إلا بحسب نظره، وجعل النبي عليه السلام (4) في البدأة - وهي السرية التي تنفذ أولا - الربع، وفي الرجعة الثلث - وهي المنفذة الثانية بعد رجوع الاولى -، ليس عاما. و: يجوز جعل (5) النفل من سهمه، ومن أصل الغنيمة، ومن أربعة الاخماس: ولو قال قبل لقاء العدو: " من أخذ شيئا من الغنيمة فهو له " صح. ________________________________________ (1) ليس في (أ): " يكون ". (2) في المطبوع: " وان لا يكون مخذلا ". (3) في (ب): " بل يجمعان له ". (4) في (أ): " صلى الله عليه وآله ". (5) في (أ): " ان يجعل ". ________________________________________