[ 498 ] ولا يتشارك الجيشان الخارجان الى جهتين. ويكره تأخير القسمة في دار الحرب لغير (1) عذر، وإقامة الحدود فيها. ولو غنم المشركون أموال المسلمين لم يملكوها، فلو ارتجعت (2) فلا سبيل على الاحرار، وأما الاموال والعبيد فلاربابها قبل القسمة، ولو عرفت بعدها استعيدت، ورجع الغانم على الامام مع تفرق الغانمين. والمرصد للجهاد إنما يملك رزقه بقبضه من بيت المال، فلو مات قبله لم يطالب الوارث وان كان قد حل. ولا يستحق أحد سلبا ولا نفلا إلا بالشرط. المطلب الثالث: في اللواحق أ: " السلب " المستحق للقاتل كلما يدا (3) المقتول عليه وهو جنة للقتال (4)، أو سلاح كالسيف والرمح والدرقة، والثياب التي عليه، والفرس والبيضة والجوشن، وما لا يد له (5) عليه كالجنائب التي تساق خلفه والرحل فغنيمة، أما ما يده عليه وليس جنة كالمنطقة والخاتم والنفقة التي معه ففي كونها سلبا أو غنيمة نظر. ب: إنما يستحق السلب بشروط أن يشرطه الامام له، وان يقتل (6) حالة الحرب، فلو قتله بعد أن ولوا الدبر فلا سلب بل غنيمة، وان يغرر بنفسه، فلو ________________________________________ (1) في (ب): " بغير ". (2) في المطبوع و (ج): " ولو ارتجعت "، وفي (د): " فان ارتجعوها ". (3) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " كل ما يد المقتول ". (4) في (أ): " للقاتل ". (5) ليس في المطبوع و (أ): " له ". (6) في (أ): " يقتله ". ________________________________________