[ 497 ] قتاله وضعفه. ولا يسهم (1) للمخذل ولا المرجف ولا يرضخ لهم، ولا لغير الخيل من الابل والبغال والحمير. وفي الاسهام ل‍ " الحطم " وهو الذي ينكس (2)، و " القحم " وهو الكبير الهرم، و " الضرع " وهو الصغير، و " الاعجف " وهو المهزول، و " الرازح " وهو الذي لا حراك به، نظر ينشأ من عموم الاسم ومن عدم الانتفاع. والاعتبار بكونه فارسا عند الحيازة، فلو دخل المعركة راجلا فملك بعد انقضاء الحرب فرسا قبل القسمة اسهم لها، ولو قاتل فارسا ثم نفقت فرسه أو باعها أو أخذها المشركون بعد الحيازة قبل القسمة لم يسهم له. ولا يسهم (3) للمغصوب مع غيبة المالك، وله الاجرة على الغاصب، ومع حضوره السهم له وللمقاتل سهم الراجل، والاقرب احتساب الاجرة منه فان قصر (4) وجب الاكمال، ولو كان ذا أفراس فالوجه التقسيط فيأخذ المالك حصته مع حضوره، ولو تعددت أفراس المالك خاصة أو أفراسهما معا فاشكال. وسهم المستأجر والمستعار للمقاتل، وأرباب الصنائع - كالبقال والبيطار والخياط والبزاز - ان قاتلوا اسهم لهم، وإلا فان حضروا للجهاد فكذلك، وإلا لم يسهم لهم. ولو غنمت السرية يشاركها (5) الجيش الصادرة هي عنه لا من جيش البلد، ________________________________________ (1) في (ب) و (ج): " ولا سهم ". (2) في (أ): " ينكسر ". (3) في المطبوع: " ولا سهم ". (4) في (ب): " فان قصر منه ". (5) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " شاركها ". ________________________________________