[ 706 ] العشرة، وعلى الثاني خمسة ثلث العشرة. وكل واحد من هذه الوجوه لا يخلو من دخل، فإن الأول يقتضي عدم دخول أرش الجناية في بدل النفس، وتساويهما في الضمان مع اختلاف القيمتين وقت جنايتهما، وهو ظلم للثاني. وكذا الوجه الثالث ظلم أيضا. ويضعف الثاني بأن فيه إسقاط حكم جناية الثاني، لأنها صارت نفسا، وأوجب أرش جناية الأول وقد صارت نفسا أيضا. والرابع ضعيف أيضا، لأنه أوجب نصف أرش الجناية، وهو في الحكم كأنه بجنايته متلف لنصف الصيد وكان يجب أن يدخل أرش جميعها في نصف النفس. ويبطل الخامس، لأنه لم يوجب لصاحب الصيد، كمال ماله وقد أتلف. والسادس ضعيف، لما فيه من إلزام الثاني بزيادة لا وجه لها، والأقرب عندي الأخير، لأن الأول أتلف نصف النفس وقيمتها عشرة، فيكون عليه خمسة، والثاني أتلف النصف (1) وقيمتها تسعة، فيكون عليه أربعة ونصف (2)، فيقسم عشرة على تسعة ونصف، فعلى الأول ما يخص خمسة، وعلى الثاني ما يخص أربعة ونصفا. ولو كانت إحدى الجنايتين من المالك سقط ما قابل جنايته، وكان له مطالبة الآخر بنصيب جنايته (3). الباب الثالث في محل الواجب القتل إن كان عمدا وتراضي الجاني والأولياء على الدية فهي على الجاني في ماله، فإن مات اخذت من تركته، فإن هرب قيل: اخذت من عاقلته (4). وإن كان شبيه عمد ففي ماله أيضا، وإن كان خطأ فالدية على العاقلة. ________________________________________ (1) في المطبوع: " النفس ". (2) " ونصف " ليست في (ص). (3) " بنصيب جنايته " ليست في (ش 132). (4) النهاية: كتاب الديات في ما يجب فيه القود والدية ج 3 ص 364. ________________________________________