[ 707 ] وهنا فصلان: الأول في جهة العقل وهي اثنان: الأول: القرابة، وإنما يعقل منها العصبة خاصة، وهو: كل من يتقرب بالأبوين أو بالأب كالإخوة والأعمام وأولادهما، ولا يشترط كونهم ورثة في الحال. وقيل: العصبة هو من يرث الدية (1)، وليس بجيد، لأن الزوجين (2) والمتقرب بالام على الأصح يرثون الدية، وليسوا عصبة. وكذا المتقرب بالأب إذا كان انثى. والعقل يختص الذكور من العصبة دون الإناث، ودون الزوجين، والمتقرب بالام. وقيل: الأقرب ممن يرث بالتسمية (3)، ومع عدمه يشترك في العقل بين من يتقرب بالام مع من يتقرب بالأب أثلاثا، وقيل: لا يدخل في العقل الآباء والأولاد (4)، والأقرب دخولهما. ولا يعقل امرأة، ولا صبي، ولا مجنون وإن ورثوا من الدية، ولا مخالف في دين كالمسلم لا يعقل الكافر، وبالعكس. ولو رمى الذمي سهما فأصاب مسلما خطأ فقتل السهم بعد إسلام الرامي لم يعقل عنه عصبته من [ أهل ] (5) الذمة، ولا من المسلمين، لأنه أصاب وهو مسلم ورمى وهو كافر، ويضمن الدية في ماله. وكذا لو ارتد المسلم بعد رميه ثم أصاب مسلما بعد ردته لم يعقل عنه المسلمون ولا الكفار، ويحتمل أن يعقل عنه عصبته من المسلمين، لأن ميراثه لهم ________________________________________ (1) النهاية: كتاب الديات في ما يجب فيه القود والدية ج 3 ص 366، والسرائر: كتاب الديات والجنايات ج 3 ص 328. (2) في (ش 132) زيادة " والاخت ". (3) كما نقل شرائع الإسلام: كتاب الديات الرابع في العاقلة ج 4 ص 288. (4) المبسوط: كتاب الديات فصل في العاقلة ج 7 ص 173، المهذب: كتاب الديات باب العاقلة ج 2 ص 503. (5) ما بين المعقوفتين أثبتناه من (ش 132) لضرورته في السياق. ________________________________________