[ 705 ] [ واحد ] (1) منهما نصف قيمته يوم جنايته عليه، ولا يرجع الأول بشئ، لأنه لم يضمن الجميع فلم يجن على ما دخل في ضمان الأول (2)، فعلى الأول خمسة ونصف، وعلى الثاني خمسة تصير عشرة ونصفا تبسط العشرة عليها (3). فعلى الأول خمسة ونصف من عشرة، ونصف من عشرة، وعلى الثاني خمسة من عشرة، ونصف من عشرة. وطريقه: أن تضرب ما على كل واحد منهما في القيمة، فما اجتمع قسمته على عشرة ونصف، فتأخذ من كل عشرة ونصف (4) درهما، فتضرب الخمسة ونصفا التي هي على الأول في عشرة تصير خمسة وخمسين، تأخذ من كل عشرة ونصف واحدا، فيكون ما يخصها خمسة دراهم وسبع درهم وثلثي سبع درهم، ثم تضرب ما على الآخر - وهو خمسة في عشرة - تكون خمسين تقسمها على عشرة ونصف تكون أربعة وخمسة أسباع وثلث سبع. الخامس: يدخل أرش جناية كل منهما في بدل النفس، وعلى كل منهما نصف قيمته يوم جنايته، فعلى الأول نصف قيمته يوم الجناية خمسة، وعلى الثاني أربعة ونصف ويضيع نصف درهم. السادس: يدخل أرش جناية كل واحد منهما (5) في بدل النفس، ويفرض كل واحد منهما كأنه انفرد بقتله، ويوجب عليه كمال قيمته يوم جنى عليه، ويضم إحدى القيمتين الى الاخرى، ويقسم ما اجتمع على عشرة فتبسط تسعة عشر على عشرة، فيكون على الأول عشرة من تسعة عشر من عشرة، وعلى الثاني تسعة من تسعة عشر من عشرة. ولو جنى الأول خمسة والثاني درهما فالأول جنى وقيمته عشرة والثاني جنى وقيمته خمسة تبسط العشرة على خمسة عشر، فعلى الأول عشرة ثلثا ________________________________________ (1) أثبتناه من المطبوع و (ص). (2) في (ش 132): " الأقل ". (3) في (ش 132): " عليهما ". (4) في (ش 132): " عشرة نصف ". (5) " منهما " ليست في المطبوع. ________________________________________