[ 704 ] جنايته ونصف قيمته بعد الجنايتين، فيكون على الأول ستة، وعلى الثاني أربعة ع ولو انعكس انعكس. الثاني: أن لا يدخل أرش جناية الأول في بدل النفس، ويدخل أرش جناية الثاني، وعلى كل واحد منهما نصف قيمته بعد جناية الأول، لأنه جنى على صيد ما جنى عليه غيره، فأوجبنا عليه الأرش، فعلى الأول خمسة ونصف، وعلى الثاني أربعة ونصف. الثالث: يدخل نصف أرش جناية كل منهما في بدل النفس، وعلى كل منهما نصف قيمته يوم جنايته، لأنه لو انفرد بالجناية دخل جميع الأرش في بدل النفس، فإذا شاركه غيره سرت جنايته الى نصف النفس، فدخل نصف الأرش في بدل نصفها، ولم يدخل نصف الباقي في بدل النصف الباقي، لأنه ضمنه غيره، فلا يدخل أرش جنايته في بدل نفس ضمنه غيره، كما لو قطع يد رجل ثم قتله آخر لم يدخل دية اليد في دية النفس، ويكون عليه نصف قيمته يوم جنايته، فعلى الأول خمسة ونصف، وأما الثاني فيدخل نصف أرش جنايته في بدل النفس، ولا يدخل كله، وعليه نصف قيمته يوم جنايته، فعليه خمسة، ويرجع الأول على الثاني بنصف أرش جناية الثاني، وهو: النصف الذي دخل في نصف بدل النفس، لأنه جناية على ما دخل في ضمان الأول. فإن من جنى على ما ضمنه غيره ضمنه له، كالجاني على المغصوب يضمنه للغاصب إذا دفع الغاصب الى المالك، فإن رجع المالك على الأول بخمسة ونصف رجع على الثاني بأربعة ونصف، ويرجع الأول على الثاني بنصف. وإن رجع على الأول بخمسة رجع على الثاني بخمسة. فلو كانت جناية الأول ثلاثة والثاني درهما فعلى الأول نصف أرش الجناية درهم ونصف، ونصف قيمته يوم الجناية خمسة، وعلى الثاني أربعة نصف أرش الجناية، ونصف قيمته يوم جنايته، ويرجع الأول على الثاني بنصف درهم، فيستقر على الأول ستة، وعلى الثاني أربعة. الرابع: يدخل نصف أرش جناية كل منهما في بدل النفس، وعلى كل ________________________________________