[ 703 ] خاتمة لو رمى واحد صيدا فأثبته ملكه، فإن رماه آخر فأتلفه: فإن كان بالذكاة فعليه ضمان ما نقص بالذبح وحل أكله، وإن كان قد أصاب غير الحلق فأتلفه حرم أكله، وعليه قيمته معيبا بالجرح الأول. وإن لم يوحه (1) الثاني وسرى الجرحان ومات: فإن كان الأول لم يتمكن من ذبحه - مثل: أن أدركه وقد مات، أو أدركه وقد بقي من حياته ما لا يتسع الزمان لذبحه - فهو حرام، وعلى الثاني كمال قيمته معيبا بالأول. وإن قدر الأول على تذكيته: فإن ذكاه حل، وعلى الثاني أرش الجرح إن كان قد أفسد جلده أو لحمه، وإن لم يذكه حتى مات من الجرحين معا حرم أكله. وهل يجب على الثاني كمال القيمة معيبا بالأول؟ يحتمل ذلك، لأن ترك (2) تذكية الأول لا يسقط عنه الضمان، كما لو جرح شاة غيره ولم يذكها المالك حتى ماتت. والأقرب أن القيمة عليهما، فيسقط ما قابل فعل المالك. وما الذي (3) يجب على الثاني يظهر بفرض تضمين الأول في صورة كون الصيد لغيرهما، أو في عبد الغير، أو دابته. فنقول: إذا جنى شخص على عبد غيره أو صيده وقيمته عشرة دراهم فصار يساوي تسعة ثم جنى الثاني فصارت قيمته ثمانية ثم سرى الجرحان فأرش جناية كل واحد درهم. فيحتمل ستة أوجه: الأول: أن يكون على كل واحد منهما أرش جنايته، ونصف قيمته بعد الجنايتين، ولا يدخل أرش كل واحد منهما في دية النفس، فيكون على كل واحد منهما خمسة. ولو كان أرش الأول ثلاثة والثاني درهما فعلى كل واحد منهما كمال أرش ________________________________________ (1) وحى توحية ذبيحته: ذبحها سريعا. وقيل بالجيم من وجي يوجى وجاء. (2) في (ش 132): " لا ترك ". (3) في (ش 132): " وأما الذي ". ________________________________________