[ 702 ] وروي: " أن كلب الصيد فيه قيمته، وفي كلب الغنم كبش " (1)، وقيل: عشرون درهما (2)، وفي كلب الحائط عشرون درهما على قول (3)، وفي كلب الزرع قفيز حنطة. وهذه التقديرات في حق الجاني. أما الغاصب فيضمن أكثر الأمرين من المقدر الشرعي والقيمة السوقية. أما غير هذه الكلاب فلا شئ فيها، ولا قيمة لها، ولا لغير الكلاب مما لا يقع عليه الذ. وهل يشترط في كلب الصيد كونه صائدا أو معلما؟ الأقرب ذلك. ولو أتلف خنزيرا على ذمي: فإن كان مستترا به ضمن قيمته عند مستحليه، وفي الجناية على أطرافه الأرش عندهم، وإن لم يكن مستترا به فلا شئ، وكذا لو أتلف عليه خمرا أو آلة لهو، سواء كان المتلف مسلما أو لا بشرط الاستتار، فإن أظهر شيئا من ذلك فلا ضمان على المتلف. ولو كانت هذه الأشياء لمسلم لم يضمن متلفها شيئا وإن كان ذميا. وقضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في بعير لأربعة عقل أحدهم يده فوقع في بئر فانكسر " أن على الثلاثة الباقية حصته " (4) لأنه حفظ وضيعوا. وروي: " أن الماشية إذا جنت على الزرع ليلا يضمن صاحبها، ولا يضمن نهارا " (5)، لأن على صاحب الماشية حفظها ليلا، وعلى صاحب الزرع حفظه نهارا. والوجه: أن صاحب الغنم يضمن مع التفريط في الحفظ (6) ليلا كان أو نهارا، ولا يضمن مع عدمه مطلقا. ________________________________________ (1) وسائل الشيعة: ب 19 من أبواب ديات النفس ح 2 و 3 ج 19 ص 167. (2) شرائع الإسلام: في الجناية على الحيوان ج 4 ص 285، الوسيلة: فصل في بيان أحكام الجناية على الحيوان ص 428. (3) السرائر: كتاب الديات والجنايات باب الجنايات على الحيوان وغير ذلك ج 3 ص 421، المقنعة: ب 22 الجنايات على الحيوان من البهائم وغيرها ص 769، الجامع للشرائع: كتاب الديات باب الجناية على الحيوان ص 604. (4) وسائل الشيعة: ب 39 من أبواب موجبات الضمان ح 1 ج 19 ص 207. (5) وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب موجبات الضمان ح 1 ج 19 ص 208. (6) " في الحفظ " لا توجد في المطبوع. ________________________________________