[ 98 ] [ وفي جواز التيمم بالحجر مع وجود التراب تردد، وبالجواز قال الشيخان، ومع فقد الصعيد تيمم بغبار الثوب واللبد أو عرف الدابة، ومع فقده بالوحل. (الثالث) في كيفيته ولا يصح قبل دخول الوقت، ويصح مع ضيقه. وفي صحته مع السعة قولان، أحوطهما التأخير. ] وقال ابن الجنيد من اصحابنا في مختصره: وإذا كان الثمن غاليا يتيمم (تيمم خ) وصلى واعاد إذا وجد الماء. والاول هو المختار، فينبغي ان يكون العمل عليه (ان يعمل عليه خ). " قال دام ظله ": وفي جواز التيمم بالحجر مع وجود التراب، تردد، وبالجواز قال الشيخان. قلت: وجه التردد، وجود الخلاف في الصعيد، هل هو الارض وما عليها، أم (أو خ) التراب؟ فمن قال بالاول، يلزمه القول بالجواز، ومن قال بالثاني، لا يجوز عنده، والمرجع في ذلك إلى اهل اللغة. واقوالهم ايضا مختلفة، فأما الشيخ فقد اطلق القول بالجواز، في الخلاف والمصباح والجمل، وقال في النهاية: بالترتيب وقال المفيد في المقنعة: ويجوز للاضطرار، ومن هذا (هنا خ) قال المتأخر: لا يجوز له العدول إلى الحجر، الا مع عدم التراب. وإذا تحرر (تقرر خ) هذا فهل يجوز بالنورة؟ قال المرتضى: نعم وبالجص ايضا، لا بالزرنيخ لانه معدن، وقال الشيخان: يجوز بارض النورة. " قال دام ظله ": وفي صحته مع السعة قولان، احوطهما التأخير. قال الثلاثة: لا يجوز الا مع الضيق، وعليه اتباعهم. ________________________________________
