[ 99 ] [ وهل يجب استيعاب الوجه والذراعين بالمسح؟ فيه روايتان، أشهرها اختصاص المسح بالجبهة وظاهر الكفين. ] ويدل عليه ما رواه ابن أبي عمير عن ابن اذينة، عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام، إذا لم يجد المسافر الماء، فليطلب ما دام في الوقت، فإذا خاف ان يفوته الوقت، فليتيمم، وليصل في اخر الوقت فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه (1). وفي رواية، عن محمد بن مسلم قال: سمعته يقول: إذا لم تجد ماء وأردت التيمم، فاخر التيمم إلى اخر الوقت (2). وقال ابن بابويه: يجوز مع السعة، لقوله تعالى: ولم تجدوا ماء فتيمموا (3) والنظر يؤيده. والاحتياط في الاول (يقويه خ)، والروايات به صحيحة، فعليك بها. إذا تقرر هذا، فلو تيمم في آخر الوقت وصلى، ثم دخل في صلاة اخرى، يجوز له ان يصلى بذلك التيمم أول الوقت على الاقوى، وهو اختيار شيخنا دام ظله. " قال دام ظله ": وهل يجب استيعاب الوجه والذراعين بالمسح؟ فيه روايتان الخ. قلت: عمل الاصحاب عدا علي بن بابويه على مسح الجبهة وظاهر الكفين في التيمم، وبه روايات. منها ما رواه ابن بكير، عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن التيمم؟ قال: فضرب بيده (بيديه خ) على الارض ثم رفعهما (رفعها خ) فنفضهما ________________________________________ (1) الوسائل باب 14 حديث 3 من أبواب التيمم، وفي آخره بعد قوله: (فلا قضاء عليه): وليتوضأ لما يستقبل ولا قضاء عليه. (2) الوسائل باب 22 حديث 1 من أبواب التيمم، وفي اخره: فان فاتك الماء لم تفتك الارض. (3) المائدة - 9. ________________________________________