[ 97 ] [ وكذا لو كان على جسده نجاسة ومعه ما يكفيه لازالتها أو للوضوء فتيمم. وكذا من (لو خ) كان معه ماء لا يكفيه لطهارته، وإذا لم يوجد للميت ماء تيمم كالحي العاجز. (الثاني) ما تيمم به، وهو التراب الخالص دون ما سواه من المنسحقة كالاشنان والدقيق، والمعادن كالكحل والزرنيخ، ولا بأس بأرض النورة والجص. ويكره بالسبخة والرمل. ] عليه السلام: لا ضرر ولا اضرار (1) ألا ترى ان من خشى اللص من اخذ ماله، لو سعى لطلب الماء، لا يجب عليه السعي، لانه تعريض للمال للاتلاف، هكذا ذكره دام ظله في الدرس وربما يخطر فارق (2). واما انه يجب الابتياع وان كثر الثمن، فهو اختيار علم الهدى، ووجهه أنه واجد للماء، فلا يجوز له التيمم. ويدل عليه رواية صفوان، عن أبي الحسن عليه السلام، في رجل وجد قدر ماء، يتوضأ به بمائة درهم أو الف وهو واجد، قال: يشترى، قد اصابني مثل هذا، فاشتريت وما يسؤني بذلك مال كثير (3). ________________________________________ (1) الوسائل باب 13 حديث 3 - 4 - 5 من كتاب احياء الموات، وفيها: لا ضرار. (2) في هامش بعض النسخ: الفارق انه إذا خاف اللص كان العوض عليه، وهنا العوض على الله. (3) الوسائل باب 26 حديث 1 من أبواب التيمم ومتن الحديث هكذا: صفوان قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل احتاج إلى الوضوء للصلاة وهو لا يقدر على الماء فوجد بقدر ما يتوضأ به بمائة درهم أو بالف درهم وهو واجد لها أيشتري؟ قال: لا بل يشترى قد اصابني مثل ذلك فاشتريت وتوضأت وما يسؤني (يسرني خ) (يشتري يب) بذلك مال كثير. ________________________________________
