[ 96 ] [ وقيل: ما لم يضر في الحال، وهو الاشبه. ولو كان معه ماء وخشي العطش تيمم ان لم يكن فيه سعة عن قدر الضرورة. ] عليه السلام (1). وفي طريقها، سهل بن زياد، وهو مقدوح. وما رواه مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن الرجل ينسى الغسل (غسل) يوم الجمعة، حتى صلى؟ قال: ان كان في وقت، فعليه ان يغتسل، ويعيد الصلاة، الحديث (2). فالاولى، محمولة على شدة الاستحباب، والثانية والثالثة ضعيفتا السند، ومع تسليمهما، تحملان على الاستحباب، واختار ابن بابويه (3) الوجوب عملا بتلك الروايات. الركن الثالث في الطهارة الترابية قدم هذا الركن على الرابع، لان الرابع ليس ركنا، لكتاب الطهارة حقيقة، لان ركن الشئ ما يتقوم به ذلك الشئ، بحيث يلزم من الاخلال به، الاخلال بذلك الشئ كله أو بعضه، وركن النجاسات ليس كذلك، بل هو السبب الموجب للطهارة اللغوية. " قال دام ظله ": وقيل ما لم يضر في الحال وهو الاشبه. هذا فتوى الشيخ في كتبه، ووجه الاشبهية، الاضرار المنفي بالاصل، لقوله ________________________________________ (1) الوسائل باب 6 حديث 6 من أبواب الاغسال المسنونة. (2) الوسائل باب 8 حديث 1 من أبواب الاغسال المسنونة. (3) ابنا بابويه - خ. ________________________________________
