[ 95 ] [ ولقضاء الكسوف، والندم والتوبة، ولصلاة الحاجة، والاستخارة، ولدخول الحرم، والمسجد الحرام، والكعبة، والمدينة، ومسجد النبي صلى الله عليه وآله، وغسل المولود. الركن الثالث في الطهارة الترابية والنظر في أمور أربعة: (الاول) شرط التيمم عدم الماء، أو عدم الوصلة إليه، أو حصول مانع من استعماله كالبرد والمرض، ولو لم يوجد إلا ابتياعا وجب وإن كثر الثمن. ] اذينة، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام: قال: سألته عن غسل يوم الجمعة؟ فقال: هو سنة في الحضر والسفر، الا ان يخاف المسافر على نفسه القر (الضرر خ) (1). وروى الحسن بن علي بن يقطين، عن اخيه الحسين بن علي بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام، عن الغسل في يوم الجمعة والاضحى والفطر؟ قال: سنة وليس بفريضة (2) وغير ذلك من الروايات. فاما ما رواه الكليني، عن علي بن ابراهيم، عن ابيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، قال: سألته عن الغسل يوم الجمعة؟ فقال: واجب على كل ذكر أو انثى، عبد أو حر (3). وفي معناها اخرى، عن ابن أبي نصر، عن محمد بن عبد الله عن الرضا ________________________________________ (1) الوسائل باب 6 حديث 10 من أبواب الاغسال المسنونة. (2) الوسائل باب 6 حديث 9 من أبواب الاغسال المسنونة، وفيه الحسين بن على بن يقطين عن علي بن يقطين. (3) الوسائل باب 6 حديث 2 من أبواب الاغسال المسنونة. ________________________________________
