[ 94 ] [ وأما المندوب من الاغسال فالمشهور، غسل الجمعة، ووقته ما بين طلوع الفجر إلى الزوال، وكلما قرب من الزوال كان أفضل. وأول ليلة من شهر رمضان، وليلة النصف منه، وليلة سبع عشرة منه، وتسع عشرة (منه خ)، وإحدى وعشرين (منه خ)، وثلاث وعشرين (منه خ)، وليلة الفطر، ويومي العيدين، ويوم عرفة (العرفة خ)، وليلة النصف من رجب، ويوم المبعث، وليلة النصف من شعبان، والغدير، ويوم المباهلة، وغسل الاحرام، وزيارة النبي والائمة عليهم السلام. ] وقال المرتضى في شرح الرسالة والمصباح: بالاستحباب في الاول، وما ذكر في مس القطعة شيئا. والوجوب هو المعمول عليه، لدلالة الاخبار عليه صريحا (منها) ما رواه حريز عن أبي عبد الله عليه السلام، من غسل ميتا، فليغتسل. (1) (ومنها) رواية معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا مسه وهو سخين، فلا غسل عليه، وإذا برد فعليه الغسل (2). " قال دام ظلة ": (في ذكر الاغسال المندوبة): فالمشهور غسل الجمعة. اختلفت الروايات في غسل الجمعة، روى محمد بن أبي عمير، عن عمر بن ________________________________________ (1) الوسائل باب 1 حديث 14 من أبواب غسل المس، ولفظ الحديث هكذا: من غسل ميتا فليغتسل، وان مسه ما دام حارا فلا غسل عليه، وإذا برد ثم مسه فليغتسل، قلت: فمن ادخله القبر؟ قال: لا غسل عليه انما يمس الثياب. (2) الوسائل باب 1 حديث 4 من أبواب غسل المس، ولفظ الحديث هكذا: معوية بن عمار، قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: الذي يغسل الميت أعليه غسل؟ قال: نعم، قلت: فإذا مسه وهو سخن؟ قال: لا غسل عليه، فإذا برد فعليه الغسل، الحديث. ________________________________________
