[ 93 ] [ كله، وان لم يوجد الصدر غسل وكفن ما فيه عظم، ولف في خرقة، ودفن ما خلا من (عن خ ل) عظم. قال الشيخان: ولا يغسل السقط الا إذا استكمل شهورا اربعة، ولو كان لدونها لف في خرقة ودفن. (السابعة) لا يغسل الرجل الا رجل، وكذا المرأة، ويغسل الرجل بنت ثلاث سنين مجردة، وكذا المرأة، ويغسل الرجل محارمه من وراء الثياب، وكذا المرأة. (الثامنة) من مات محرما كان كالمحل، لكن لا يقرب الكافور. (التاسعة) لا يغسل الكافر، ولا يكفن، ولا يدفن في مقابر المسلمين. (العاشرة) لو لاقى (لقى خ ل) كفن الميت نجاسة غسلت ما لم يطرح في القبر وقرضت بعد جعله فيه. (السادس) غسل من مس ميتا: يجب الغسل بمس الميت الآدمي بعد برده بالموت، وقبل تطهيره بالغسل على الاظهر. وكذا يجب الغسل بمس قطعة فيها عظم، سواء ابينت من حي أو ميت، وهو كغسل الحائض. ] " قال دام ظله ": يجب الغسل، بمس الميت الآدمي بعد برده بالموت، وقبل تطهيره بالغسل، على الاظهر. الوجوب اختيار الشيخين وابن بابويه وابن أبي عقيل، وقال الشيخ: وكذا لو مس قطعة منه فيها عظم، ابين (ابينت خ) من حي أو ميت. ________________________________________
