[ 92 ] [ ونقل الميت إلى غير بلد موته إلا إلى المشاهد المشرفة. ويلحق بهذا الباب مسائل (الاولى) كفن المرأة على زوجها ولو كان لها مال. (الثانية) كفن الميت من أصل تركته قبل الوصية والدين (1) والميراث. (الثالثة) لا يجوز نبش القبر، ولا نقل الموتى بعد دفنهم. (الرابعة) الشهيد إذا مات في المعركة لا يغسل ولا يكفن، بل يصلى عليه ويدفن بثيابه وينزع عنه الخفان والفرو. (الخامسة) إذا مات ولد الحامل قطع وأخرج، ولو ماتت هي دونه يشق جوفها من الجانب الايسر واخرج. وفي رواية: يخاط بطنها. (السادسة) إذا وجد بعض الميت وفيه الصدر، فهو كما لو وجد ] واختلفوا في لفظ التجديد، قال المفيد: بالخاء من خددت، أي شققت، وعلى هذا يكون حراما لا مكروها، وذكر الشيخ في النهاية تجديدها بالجيم، وقال: لم يكره تطيينها (2). وروى عن سعد بن عبد الله، بالحاء غير المعجمة، وعن تسنيمها، وهو أن يجعل القبر محددا أي مسنما، مثل سنام الابل. وأصل الخبر، مروي عن علي عليه السلام قال: من جدد قبرا أو مثل مثالا فقد خرج عن الاسلام (3) وروي عن البرقي، تجديثها بالجيم والثاء. ________________________________________ (1) الدين والوصية - خ. (2) في النهاية: لا بأس بتطيينها انتهى. (3) الوسائل باب 43 حديث 1 من أبواب الدفن. ________________________________________
