[ 91 ] [ وسننه: إتباع الجنازة أو مع جانبيها وتربيعها، وحفر القبر قدر قامة أو إلى الترقوة، وأن يجعل له لحد، وأن يتحفى النازل إليه، ويحل أزراره ويكشف رأسه ويدعو عند نزوله، وأن يكون رحما إلا في المرأة، ويجعل الميت عند رجلي القبر إن كان رجلا، وقدامه إن كانت امرأة، وينقل مرتين ويصير عليه وينزل في الثالثة سابقا برأسه، والمرأة عرضا. ويحل عقد كفنه ويلقنه (الولي الشهادة خ) ويجعل معه تربة الحسين عليه السلام ويشرج اللحد، ويخرج من قبل رجليه، ويهيل الحاضرون بظهور الاكف مسترجعين ولا يهيل ذو الرحم. ثم يطم (يعلم خ) القبر، ولا يوضع فيه من غير ترابه، ويرفع مقدار أربع أصابع مربعا، ويصب عليه الماء من رأسه دورا، فان فضل ماء صبه على وسطه، ويضع الحاضرون الايدى عليه مترحمين، ويلقنه الولي بعد انصرافهم. ويكره فرش القبر بالساج - إلا مع الحاجة -. وتجصيصه وتجديده، ودفن الميتين في قبر واحد. ] العامل في قوله: اكراما للولد، هو مفعول لاجله، في قوله (دفنت) لا ل [ يستدبر ]. والقائل هو الشيخ، ووجهه أن المرأة لو لم تدفن في مقبرة المسلمين لزم اخراج الولد المسلم عن مقبرتهم، ولو استقبل بها القبلة، لكان الولد المسلم مستدبرا، فدفنت فيها اكراما له، واستدبرت ليكون الولد مستقبلا (1). " قال دام ظله ": وتجصيصه وتجديده. ________________________________________ (1) لما يقال ان وجه الولد إلى ظهر أمه. ________________________________________
