[ 90 ] [ وأن يكون درهما أو أربعة دراهم، وأكمله ثلاثة عشر درهما وثلثا. ويجعل معه جريدتان، إحداهما من جانبه الايسر بين قميصه وإزاره، والاخرى مع ترقوة جانبه الايمن يلصقها بجلده، وتكونان من النخل، وقيل: فإن فقد فمن السدر، وإلا فمن الخلاف، وإلا فمن غيره من الشجر الرطب. ويكره بل الخيوط بالريق، وأن يعمل لما يبتدأ من الاكفان أكمام وأن يكفن في السواد، وتجمير الاكفان أو تطييبه بغير الكافور والذريرة، ويكتب عليه بالسواد، وأن يجعل في سمع الميت أو بصره شئ من الكافور. وقيل: يكره أن يقطع الكفن بالحديد. (الرابع) الدفن والفرض فيه: مواراته في الارض على جانبه الايمن موجها إلى القبلة، ولو كان في البحر وتعذر البر يثقل أو جعل (يجعل خ) في وعاء وارسل إليه. ولو كانت ذمية حاملا من مسلم. قيل: تدفن (دفنت خ) في مقبرة المسلمين، يستدبر بها القبلة إكراما للولد. ] " قال دام ظله ": وقيل: يكره ان يقطع الكفن بالحديد. هذا قول الشيخين، وقال في التهذيب: سمعناه مذاكرة من المشايخ، فتبعناهم. " قال دام ظله ": قيل دفنت (1) في مقبرة المسلمين ويستدبر بها القبلة، اكراما للولد. ________________________________________ (1) في نسخ المتن (تدفن) بدل (دفنت). ________________________________________