[ 89 ] [ والواجب منه مئزر وقميص وإزار مما تجوز الصلاة فيه للرجال، ومع الضرورة تجزي اللفافة، وإمساس مساجده بالكافور وإن قل. والسنن فيه: أن يغتسل الغاسل قبل تكفينه أو يتوضأ، وأن يزاد للرجل حبرة يمنية عبرية غير مطرزة بالذهب، وخرقة لفخذيه وعمامة تثنى عليه محنكا، ويخرج طرفا العمامة من الحنك ويلقيان على صدره. ويكون الكفن قطنا أبيض وتطيب بالذريرة ويكتب على الحبرة والقميص واللفافة والجريدتين: فلان يشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا صلى الله عليه وآله رسول الله والاقرار بالائمة. ويجعل بين إليتيه قطنا. وتزاد المرأة لفافة اخرى لثدييها، ونمطا، وتبدل بالعمامة قناعا. ويسحق الكافور باليد، وإن فضل عن المساجد القي على صدره، ] وقال في المبسوط: عمل الاصحاب على ترك الوضوء للميت، لان غسل الميت كغسل الجنابة، وهو في رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام (1). وفي الاستبصار قال: بالاستحباب، وهو اشبه، جمعا بين الاخبار، واختلاف الاقوال، وعلى القولين، لا تمضمض، ولا استنشاق. " قال دام ظله ": والواجب منه: مئزر وقميص وازار. هذا فتوى الاصحاب، الا سلارا فانه اقتصر على واحد فرضا، والعمل على قولهم، لدلالة الاحاديث (عليه خ) (2). ________________________________________ (1) الوسائل باب 3 حديث 1 من أبواب غسل الميت، ومتن الحديث هكذا: محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام، قال: غسل الميت مثل غسل الجنب ان كان كثيرا فرد عليه الماء ثلاث مرات. (2) راجع الوسائل باب 2 من أبواب التكفين. ________________________________________
