[ 88 ] [ ولو خيف من تغسيله تناثر جسده، ييمم. وسننه: أن يوضع على مرتفع موجها إلى القبلة مظللا، ويفتق جيبه وينزع ثوبه من تحته وتستر عورته، وتلين اصابعه برفق ويغسل رأسه وجسده برغوة السدر ويغسل فرجه بالحرض (1). ويبدأ بغسل يديه، ثم بشق رأسه الايمن ثم بالايسر ويغسل كل عضو منه ثلاثا في كل غسلة ويمسح بطنه في الاوليين إلا الحامل. ويقف الغاسل عن يمينه، ويحفر للماء حفيرة، وينشف بثوب. ويكره إقعاده وقص أظفاره، وترجيل شعره، وجعله بين رجلي الغاسل، وإرسال الماء في الكنيف، ولا بأس بالبالوعة. (الثالث) الكفن ] قال المفيد: ينبغي ان يوضأ الميت، وربما استند إلى قولهم عليهم السلام، في كل غسل وضوء، الا غسل الجنابة (2). وفي رواية عن أبي عبد الله عليه السلام، يغسل فرجه، ثم يوضأ وضوء الصلاة (3). وكذا في رواية حماد عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: الميت يبدأ بفرجه، ثم يوضأ وضوء الصلاة (4). ________________________________________ (1) الحرض: الاشنان. (2) الوسائل باب 35 حديث 2 من أبواب غسل الجنابة. (3) والحديث هكذا: عبد الله بن عبيد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل الميت؟ قال: تطرح خرقة ثم يغسل فرجه ثم يوضأ وضوء الصلاة - الوسائل باب 6 حديث 2 من أبواب غسل الميت. (4) الوسائل باب 6 حديث 1 من أبواب غسل الميت وفيه حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: الميت يبدأ الخ. ________________________________________