[ 85 ] [ والفرض فيه: استقبال الميت بالقبلة على أحوط القولين بأن يلقى على ظهره ويجعل وجهه وباطن رجليه إليها. والمسنون نقله إلى مصلاه. ] تقعد؟ فقال: ان اسماء بنت عميس، أمرها رسول الله صلى الله عليه وآله، ان تغتسل لثمان (لثمانية خ) عشرة، ولا بأس بأن تستظهر بيوم أو يومين (1). والاول اظهر بين الاصحاب، وبه روايات، لا تصلح هذه ان تكون معارضة لها. ومنها ما روى، عن الفضيل، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام، قال: النفساء تكف عن الصلاة أيام اقرائها التي كانت تمكث فيها ثم تغتسل (2) وعن يونس بن يعقوب، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام، يقول: تجلس النفساء أيام حيضها التي كانت تحيض، ثم تستظهر وتغتسل وتصلى (3). وايضا رواية محمد بن مسلم مؤولة، بما روي عن أبي عبد الله عليه السلام، ان اسماء بنت عميس، سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وقد أتى لها ثمانية عشر يوما، ولو سألته قبل ذلك، لامرها ان تغتسل، وتفعل كما تفعله المستحاضة (4) وايضا الاصل لزوم العبادة، ترك (فترك خ) العمل به في العشر (في العشرة خ) اجماعا، ولا دليل في الزائد عليها. " قال دام ظله ": والفرض فيه (أي في الاحتضار) استقبال الميت بالقبلة. هذا مذهب المفيد في المقنعة، وكذا يظهر من كلام الشيخ، في النهاية في باب ________________________________________ (1) الوسائل باب 3 حديث 15 من أبواب النفاس. (2) الوسائل باب 3 حديث 1 من أبواب النفاس وفيه (أيامها) بدل أيام اقرائها وفي آخره: وتعمل كما تعمل المستحاضة. (3) الوسائل باب 3 حديث 8 من أبواب النفاس. (4) الوسائل باب 3 حديث 11 من أبواب النفاس (والمذكور هنا منقول بالمعنى فلاحظ). ________________________________________
