[ 84 ] [ وفي أكثره روايات أشهرها انه لا يزيد عن أكثر الحيض. وتعتبر حالها عند انقطاعه قبل العشرة، فان خرجت القطنة نقية اغتسلت، وإلا توقعت النقاء أو انقضاء العشرة، ولو رأت بعدها دما فهو استحاضة. والنفساء كالحائض فيما يحرم عليها ويكره، وغسل كغسلها في الكيفية، وفي استحباب تقديم الوضوء على الغسل وجواز تأخيره عنه. (الخامس) غسل الاموات: والنظر في أمور أربعة: (الاول) الاحتضار ] حيث ان في بعض اقواله، أن نفس الولادة هو النفاس. وقوله: ولو ولدت تاما، تأكيد، في ان الولادة لا تكون نفاسا، ولو كان تاما. ثم قال: (ثم لا يكون الدم نفاسا) تنبيها على ان كل الدم ليس بنفاس، بل ما يكون عقيب الولادة أو معها (وقال المرتضى: النفاس هو الدم عقيب الولادة خ)، ولم يذكر أو معها، وهو مذهب الشيخين، ولا خلاف في أن الذي قبلها ليس بنفاس. " قال دام ظله ": وفي اكثره روايات، اشهرها أنه لا يزيد عن اكثر الحيض. قال الشيخ في النهاية والمبسوط والجمل وابن بابويه: إن اكثره عشرة أيام، وكذا قال المفيد في أحد قوليه، وقال المرتضى وابن الجنيد وابنا بابويه ثمانية عشر يوما (1) وهو اختيار المفيد في المقنعة. والاستناد ما رواه محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر عن النفساء كم ________________________________________ (1) اثنى عشر يوما - خ. ________________________________________
