[ 86 ] [ وتلقينه الشهادتين، والاقرار بالنبي صلى الله عليه وآله وبالائمة عليهم السلام، وكلمات الفرج، وأن تغمض عيناه، ويطبق فوه وتمد يداه إلى جنبيه، ويغطى بثوب، وأن يقرأ عنده القرآن، ويسرج عنده ان مات ليلا، ويعلم المؤمنون بموته، ويعجل تجهيزه إلا مع الاشتباه، ولو كان مصلوبا لا يترك أزيد من ثلاثة أيام. ويكره ان يحضره جنب أو حائض. ] القبلة، وصورته: معرفة القبلة واجبة، للتوجه إليها في الصلوات، ولاستقبالها عند الذباحة، وعند احتضار الاموات. ويظهر منه (1) في باب تغسيل الاموات، الاستحباب، وصرح في الخلاف به، وكذا مذهب علم الهدى في المصباح، وهو اختيار شيخنا دام ظله (2) والمتأخر وهو اشبه. لنا ان مقتضى الاصل، اللا وجوب (عدم الوجوب خ) وليس في الاحاديث ما يدل صريحا على الوجوب، فيسقط (فسقط خ). وقوله: (على أحوط القولين) أي يعمل بالفرض احتياطا، لا لدليل قائم. " قال دام ظله ": وتلقينه الشهادتين، والاقرار (بالنبي صلى الله عليه وآله خ) و بالائمة عليهم السلام. وفي بعض النسخ والتصانيف: والاقرار بالنبي، والائمة عليهم السلام، وهو تكرار. ________________________________________ (1) يعني يظهر من كلام الشيخ في النهاية في باب تغسيل الاموات الخ. (2) لا يخفى ان الماتن حكم بكون الاستقبال هو احوط القولين، ولم يصرح بالاستحباب، كما نسبه إليه الشارح ره. ________________________________________