[ 83 ] [ وعليها الاستظهار في منع الدم من التعدي بقدر الامكان، وكذا يلزم من به السلس والبطن. (الرابع) غسل النفاس: ولا يكون نفاس إلا مع الدم ولو ولدت تاما، ثم لا يكون الدم نفاسا حتى تراه بعد الولادة أو معها. ولا حد لأقله. ] معناه لا تجمع في المواضع التي تقتصر فيها على الوضوء، ولا يظن ظان، ان هذا الحكم يستحب (مستحب خ) في المواضع كلها، ولتكن على حذر من وهم المتأخر هنا، تخيلا من كلام الشيخ في المبسوط والخلاف، ان المستحاضة لا تجمع بين فريضتين بوضوء (على سبيل خ) الاطلاق. وليس كذلك بل مراده ما ذكرناه في حالة لا غسل فيها وقد قلده في ذلك اكثر المتأخرين عنه. والحق ما ذكرناه - لتجرد قوله: عن الدليل - وهو مذهب الشيخين، وعلم الهدى، وابن بابويه، ولم يذهب إلى ما ذهب إليه المتأخر، أحد من اصحابنا، ممن وقفنا على تصنيفه، الا ظاهر كلام الشيخ (1). وربما يقتصر الشيخ في النهاية والمبسوط، على الاغسال، وكذا علم الهدى، واما الشيخ فيلزم على مذهبه الوضوء، مع كل غسل، ولا يلزم على مذهب المرتضى، لان عنده كل غسل يجزي عن الوضوء. " قال دام ظله ": ولا يكون نفاس الا مع الدم. معناه لا يحصل مسمى النفاس، الا مع الدم، وهذا رد على الشافعي، من ________________________________________ (1) الا ان ظاهر كلام الشيخ في الجمل يدل عليه، كذا في بعض النسخ. ________________________________________