[ 82 ] [ ولا تجمع بين صلاتين بوضوء واحد. ] امرأته وهي طامث؟ قال: لا يلتمس فعل ذلك، فقد نهى الله ان يقربها. قلت: فان فعل (ذلك خ) أعليه كفارة؟ قال: لا اعلم فيه شيئا، يستغفر الله (1). وما رواه ليث المرادي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن وقوع الرجل على امرأته، وهي طامث خطأ؟ قال: ليس عليه بشئ (2). فحملها (3) في الاستبصار، على ما إذا كان جاهلا بحالها لا مع علمه. واستدل الشيخ في الخلاف، وعلم الهدى في الاستبصار بالاجماع، ولا يتحقق الاجماع مع الخلاف. وقال الشيخ في النهاية، وفي كتاب النكاح من المبسوط: بالاستحباب. وفي كمية الكفارة روايات وقد ذكرنا بعضها. وقال ابن بابويه في مقنعه: يتصدق على مسكين، وهو في رواية الحلبي، قال يتصدق على مسكين بقدر شبعه (4). وفتوى الثلاثة على التفضيل (5) كما ذكرنا عنهم. وقوله: " احوطهما الوجوب " معناه لو عملنا بالوجوب كان احتياطا، لا قطعا للدليل، وذلك لان مع تعارض الروايات، واقوال الفقهاء ترجع إلى الاصل وهو عصمة مال المسلم، والاحوط عنده دام ظله، يفيد الاستحباب. " قال دام ظله ": ولا تجمع بين صلاتين بوضوء واحد. ________________________________________ الوسائل باب 29 حديث 1 من أبواب الحيض. (2) الوسائل باب 29 من أبواب الحيض - وتمامه: وقد عصى ربه. (3) جواب لقوله: اما ما روى. الخ. (4) الوسائل باب 28 حديث 5 من أبواب الحيض. (5) يعني التفصيل بين العالم والجاهل. ________________________________________