[ 81 ] [ وتغتسل كاغتسال الجنب لكن لا بد معه من الوضوء. (والثالث) غسل الاستحاضة: ودمها في الاغلب أصفر بارد رقيق، لكن ما تراه بعد عادتها - مستمرا أو بعد غاية النفاس وبعد اليأس وقبل البلوغ، ومع الحمل على الاشهر - فهو استحاضة ولو كان عبيطا. ويجب اعتباره، فإن لطخ باطن القطنة لزمها إبدالها والوضوء لكل صلاة، وإن غمسها ولم يسل لزمها مع ذلك تغيير الخرقة وغسل للغداة، وإن سال لزمها مع ذلك غسلان، غسل للظهر وللعصر تجمع بينهما، وغسل للمغرب والعشاء تجمع بينهما، وكذا تجمع بين صلاة الليل والصبح بغسل واحد إن كانت متنفلة، فإذا فعلت ذلك صارت طاهرة. ] قال الشيخ في الجمل والخلاف وموضع من المبسوط: يجب، وكذا قال المفيد، وعلم الهدى في المصباح والانتصار. ويدل عليه رواية داود بن فرقد، عن أبي عبد الله عليه السلام، في كفارة الطمث، أنه يتصدق إذا كان في أوله بدينار، وفي أوسطه نصف (بنصف خ) دينار، وفي آخره ربع دينار (1) وفي رواية عبد الله بن سنان عن محمد بن مسلم عنه عليه السلام، يتصدق بدينار (2) (وفي الطريق الوشاء خ). وفي رواية عن أبي بصير عنه عليه السلام، فعليه نصف دينار يتصدق به (3) اما ما روى عن عيص بن القاسم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل واقع ________________________________________ (1) الوسائل باب 28 حديث 1 من أبواب الحيض. (2) الوسائل باب 28 حديث 3 من أبواب الحيض، وفيه عبد الله بن سنان، عن حفص، عن محمد بن مسلم، وفيه يتصدق بدينار، ويستغفر الله تعالى. (3) الوسائل باب 28 حديث 4 من أبواب الحيض. ________________________________________