[ 80 ] [ وفي وجوب الكفارة بوطئها على الزوج روايتان احوطهما الوجوب. وهي أي الكفارة دينار في أوله، ونصف في وسطه، وربع في آخره. ويستحب لها الوضوء لوقت كل فريضة، وذكر الله تعالى في مصلاها بقدر صلاتها. ويكره لها الخضاب، وقراءة ما عدا العزائم، وحمل المصحف، ولمس هامشه، والاستمتاع منها بما بين السرة والركبة، ووطؤها قبل الغسل. وإذا حاضت بعد دخول الوقت فلم تصل مع الامكان قضت، وكذا لو ادركت من آخر الوقت قدر الطهارة والصلاة وجبت أداء ومع الاهمال قضاء. ] عن الحايض، هل تقرأ القران، وتسجد سجدة، إذا سمعت السجدة؟ فقال: لا تقرأ ولا تسجد (1). وقال في المبسوط: بجوازه، والمستند، رواه علي بن أبي حمزة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا قرئ شئ من العزائم الاربع فسمعتها فاسجد، وان كنت على غير وضوء، وان كنت جنبا، وان كانت المرأة لا تصلى، وساير القران انت (فيه خ) بالخيار (2). والوجوب ساقط بلا خيار، فنحملها على الجواز والاستحباب، واليه ذهب في الاستبصار، وهو اختيار شيخنا دام ظله، والرواية الاولى ممنوعة، لان فيها الاذن في قراءتها مطلقا، أو نحملها على غير العزائم. " قال دام ظله ": وفي وجوب الكفارة بوطئها على الزوج، روايتان. ________________________________________ (1) الوسائل باب 36 حديث 4 من أبواب الحيض. (2) الوسائل باب 36 حديث 2 من أبواب الحيض، وفيه علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام، وفيه بعد قوله: (بالخيار): ان شئت سجدت وان شئت لم تسجد. ________________________________________