[ 79 ] [ وفي المبتدءة والمضطربة تردد، والاحتياط أولى حتى يتيقن الحيض. وذات العادة مع الدم تستظهر بعد عادتها بيوم أو يومين، ثم تعمل ما تعمله المستحاضة، فإن استمر والا قضت الصوم. وأقل الطهر عشرة ولا حد لاكثره. وأما الاحكام: فلا ينعقد لها صلاة ولا صوم ولا طواف، ولا يرتفع لها حدث. ويحرم عليها دخول المساجد الا اجتيازا عدا المسجدين، ووضع شئ فيها على الاظهر، وقراءة العزائم، ومس كتابة القرآن. ويحرم على زوجها وطؤها موضع الدم، ولا يصح طلاقها مع دخوله بها وحضوره، ويجب عليها الغسل مع النقاء، وقضاء الصوم دون الصلاة. وهل يجوز ان تسجد لو سمعت السجدة؟ الاشبه نعم. ] " قوله ": وفي المبتدءة والمضطربة تردد. وجهه اختلاف فتوى الاصحاب لكن الاصل يقضي لزوم العبادة، لانها في الذمة بيقين فلا تسقط الا بيقين، وهو مذهب علم الهدى في المصباح واختيار المتأخر، وعليه فتوى شيخنا دام ظله (1). وقال الشيخ: تترك العبادة، فان استمر ثلاثة قطعت على الحيض، والا قضت ما فات من العبادة. " قال دام ظله ": وهل يجوز ان تسجد، لو سمعت السجدة؟ الاشبه نعم. في المسألة قولان، مستندهما الرواية، وقال الشيخ في النهاية: لا يجوز ان تسجد، ومستنده رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته ________________________________________ (1) حيث قال: والاحتياط للعبادة أولى حتى تيقن الحيض. ________________________________________