[ 78 ] [ ولو رأت في أيام العادة صفرة أو كدرة، وقبلها أو بعدها بصفة الحيض وتجاوز العشرة، فالترجيح للعادة، وفيه قول آخر. وتترك ذات العادة الصوم والصلاة برؤية الدم. ] بكير عن أبي عبد الله عليه السلام (1). وفي رواية: تترك ثلاثة من كل شهر (2)، وهو قول لعلم الهدى. وفي رواية يونس: تترك الصلاة سبعة، وتصلي باقي الشهر (3). وذكرها في التهذيب وافتى بها (عليها خ)، في الجمل. وقال ابن زهرة العلوي في كتابه: تجعل عشرة أيام حيضا، وعشرة أيام طهرا دائما، وهو بعيد. والذي يقوى عند شيخنا دام ظله، العمل بالاولى، لان الستة والسبعة، هي الغالبة، في النساء، وعلى التقديرات، تجعلها من أول الشهر. " قال دام ظله ": فالترجيح للعادة، وفيه قول آخر. قلت: إذا اجتمعت العادة والتمييز في زمان واحد، فالترجيح للعادة بلا خلاف، وهل يكون كذا في زمانين؟ قال الشيخ في الجمل والمبسوط، والمرتضى والمفيد: نعم وعليه أتباعهم. وهو قوى جدا لان العادة كالمتيقن، فيجب المصير إليها، وصفة الدم ساقطة مع العادة، لانها أقوى. وقال الشيخ في النهاية: ترجع إلى التميز وهو المشار إليه بقوله: (وفيه قول اخر). ________________________________________ (1) راجع الوسائل باب 8 حديث 6 من أبواب الحيض. (2) راجع الوسائل باب 8 حديث 5 من أبواب الحيض. (3) راجع الوسائل باب 8 حديث 3 من أبواب الحيض. ________________________________________