[ 77 ] [ فان لم يكن، أو كن مختلفات رجعت هي والمضطربة إلى الروايات وهي ستة أو سبعة، أو ثلاثة من شهر وعشرة من آخر. وتثبت العادة باستواء شهرين في أيام الدم ولا تثبت بالشهر الواحد. ] الا رجوعها إلى نسائها. رواه زرعة عن سماعة، قال: سألته عن جارية حاضت أول حيضها، فدام دمها ثلاثة اشهر وهي لا تعرف أيام اقرائها؟ قال: أقرائها مثل أقراء نسائها، فان كن (كانت خ) نسائها مختلفات، فاكثر جلوسها عشرة أيام، وأقله ثلاثة أيام (1). وهذه وان كانت غير مسندة وسماعة (وان كان خ) فطحيا، لكن عمل الاصحاب يؤيدها، والشيخ ايضا اختارها في الخلاف، وعليها اعتمد شيخنا دام ظله في المعتبر والدرس. " قال دام ظله ": رجعت هي والمضطربة، إلى الروايات. المضطربة هي التي لم تستقر لها عادة عددا ولا وقتا، وقوله: (ترجع إلى الروايات) يعني هي مخيرة بين ان شاءت عملت برواية حمنة بنت جحش عن النبي صلى الله عليه وآله، قالت: قلت اني استحضت (استحاض خ) حيضة شديدة فقال صلى الله عليه وآله: احتشي كرسفا فقالت: انه اشد من ذلك اني اثجه ثجا فقال: تلجمي وتحيضي في كل شهر في علم الله ستة أيام أو سبعة أيام (2). واراد صلى الله عليه وآله، التخيير، لا ان تعمل بالاجتهاد، كما خير المسافر بين الاتمام والتقصير، في بعض المواضع. وان شاءت تترك الصلاة عشرة أيام في شهر، وثلاثة في شهر، عملا برواية ابن ________________________________________ (1) الوسائل باب 8 حديث 2 من أبواب الحيض. (2) الوسائل باب 8 حديث 3 من أبواب الحيض. ________________________________________
