[ 76 ] [ ولو كمل ثلاثة في جملة عشرة فقولان، المروي انه حيض. وما بين الثلاثة إلى العشرة حيض وان اختلف لونه، ما لم يعلم انه لعذرة أو قرح، ومع تجاوز العشرة ترجع ذات العادة إليها. والمبتدءة والمضطربة إلى التميز. ومع فقده ترجع المبتدءة إلى عادة أهلها وأقرانها. ] وقال في الخلاف: المستبين حملها لا تحيض بالاجماع (اجماعا خ) منا والخلاف في غير المستبين حملها وهو اختياره في المبسوط وقوله: الاشهر (انه لا يجتمع) مع استبانة الحمل. " قال دام ظله ": ولو كمل ثلاثة في جملة عشرة فقولان، المروي انه حيض. قال الشيخ في النهاية: إنه حيض مستندا إلى رواية يونس عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله عليه السلام: فان (وان خ) انقطع الدم بعدما رأته يوما أو يومين، اغتسلت، وصلت، وانتظرت من يوم رأت الدم إلى عشرة أيام، فان رأت في تلك العشرة أيام، من يوم رأت الدم، يوما أو يومين، حتى يتم لها ثلاثة أيام، فذلك الذي رأته في أول الامر مع هذا الذي رأته بعد ذلك في العشرة هو من الحيض (الحديث) (1). وقال في المبسوط والخلاف: اقله ثلاثة أيام، (وهو مذهب المرتضى وابن بابويه وقال ابن الجنيد: اقله ثلاثة بلياليها - خ). فإذا الاظهر بين الاصحاب اشتراط التوالي، ورواية يونس مرسلة. " قال دام ظله ": ومع فقده، ترجع المبتدءة إلى عادة اهلها، وأقرانها. قلت: أورد لفظ الاقران، جاعلا له في المرتبة الثالثة، تبعا لكلام الشيخ في الخلاف، (الجمل خ)، والمبسوط، والا فليس في لفظ الرواية، ولا فتوى الاصحاب، ________________________________________ (1) الوسائل باب 12 حديث 2 من أبواب الحيض. ________________________________________