[ 75 ] [ بالعذرة حكم لها بتطوق القطنة، ولا حيض مع سن اليأس ولا مع الصغر، وهل يجتمع مع الحمل؟ فيه روايات، أشهرها انه لا يجتمع. وأكثر الحيض عشرة أيام وأقله ثلاثة أيام، فلو رأت يوما أو يومين فليس حيضا. ] الضمير في قوله: (فيه) يعود إلى ما يدل عليه قوله: (هل يجتمع) وتقديره، ان في هذا المسؤول عنه، روايات. روى محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال: سألته عن الحبلى ترى الدم كما كانت ترى أيام حيضها مستقيما في كل شهر؟ قال: تمسك عن الصلاة، كما كانت تصنع في حيضها (1) وكذا روى ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، انه سأل عن الحبلى ترى الدم، أتترك الصلاة؟ قال: نعم ان الحبلى ربما قذفت بالدم (2). وعليه فتوى علم الهدى وابن بابويه. وقال المفيد: لا يجتمع، ومستنده ما رواه السكوني عن جعفر عن ابيه عليهما السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما جمع الله بين حيض و حبل (3). وللشيخ في نهايته قول: بأن ما تراه في زمان عادتها حيض، وما تأخر عن العادة، بعشرين يوما، ليس بحيض، وهو مروي عن الحسين بن نعيم الصحاف، عن أبي عبد الله عليه السلام (4). ________________________________________ (1) الوسائل باب 30 حديث 7 من أبواب الحيض. (2) الوسائل باب 30 حديث 1 من أبواب الحيض. (3) الوسائل باب 30 حديث 12 من أبواب الحيض. (4) الوسائل باب 30 حديث 3 من أبواب الحيض، وفيه: ما كان الله ليجعل حيضا مع حبل. ________________________________________
